منتديات عيون الإسلامية
الرد على شبهة زواج المتعه  12599_10
منتديات عيون الإسلامية
الرد على شبهة زواج المتعه  12599_10

منتديات عيون الإسلامية

مطولب فريق عمل متطوع للمنتدى لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 الرد على شبهة زواج المتعه على التابعين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمرالزهيرى
عيون اون لاين
عيون اون لاين
عمرالزهيرى

ذكر
رقم العضويه 866
تلفون 01511003975
المساهمات 28
النقاط 74
العمر 33
بلدي انا من ام الدنيا
مهنتي الرد على شبهة زواج المتعه  Studen10
متصفح متصفح فاير فوكس ينصح به بشده للتمتع قوة وسرعة وجماليه المنتدى
الرد على شبهة زواج المتعه  11
كيف تعرفت علينا كيف تعرفت علينا : مصطفى الزهيرى

الرد على شبهة زواج المتعه  Empty
مُساهمةموضوع: الرد على شبهة زواج المتعه    الرد على شبهة زواج المتعه  Empty2011-09-26, 05:53

عرض احد الملاحده الذى يدعى الالحاد ولكنى اكاد اتأكد انه نصرانيا شبهة فقال ان الاسلام يأمر ويحل نكاح المتعه وهذه الشبهة هى التى روجها القس ذكريا بطرس وسأقوم ان شاء الله بالرد على هذه الشبهة
اولا لو نظرنا لوجدنا ان اهداف الاسلام اهداف ساميه فما جاء الاسلام الا لتقويم النفس البشريه والبعد بها عهن الرزيله وتعليمها مراقبة الله فى السر والعلن فلو نظرت اخى الكريم الى اهداف الاسلام منذ البدايه لوجدت انه يبدا بالاهم فى الفتشريع ثم المهم فالصلاه مثلا والصوم متى فرضوا وهل دعا النبى الى الصلاه فى بداية دعوته كلا والله انما كان شسغله الشاغل هو هو دعوة الناس الى عبادة الله وترك عباده الاوثان والاصنام ولذلك كان النداء من الله للعالم كافه بمكه (يأيها الناس )اما بالمدنيه فلقد وضع النبى صلى الله عليه وسلم المنهج وهو انه اسس لعبادة الله وتوحيد ففرضت الصلاه وفرض الصوم ونادى الله فقال (يأيها الذين ءامنوا ولعل البعض يقول لى ما سبب هذا الكملام وهل علاقة بالشبهة اقول نعم وستعلمون فى اخر المقال ما هى الفائده نذهب الان غالى حياة العرب فى الجاهليه قبل النساء مع ازواجهن وما هما انواع الزاوج الموجدين وقتها عنعروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ثم أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.وهناك انواع اخرى ذكرها المجتهدين من العلماء فقالونكاح الخدن وهو قوله تعالى ولا متخذات أخدان سورة النساء الآية كانوا يقولون ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لوم الثاني نكاح المتعة قد تقدم الثالث نكاح البدل وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل انزلي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وإسناده ضعيف جداففى الجاهليه كان يعددون النساء الى حد كبير ولا يتلزمون بعدد معين فجاء الاسلام فحدد العدد حتى لا تصبح المراه وكأنها لا جدوى من وجودها بالكون وعندما يعرض احد الملحدين او النصارىسؤالا فيقول ما فائدة تعدد الزوجات اقول له لماذاذ لم تذكر ان العرب قبل الاسلام كانوا يتزوجون كيثرا دون الالتزام بعدد وهذه الشبهة سأرد عليها فى مقال اخر ولقد كان الزنا سائدا فى العرب قبل الجاهليه الا عند الحرائر الذان كانا يأبيان ذلك ويرفضوه والاحاديث المتواتره على ذلك كثيره ولو نظرنا الى هذا العرض الموجز لراينا ان الزنا كان مباحا فىالجاهليه خاصة للاماء فجاء الاسلام فنفر من ذلك وحرمه لوجدنا ان الزواج كان عباره عن فوضىوالمراه عباره عن سلعه تباع وتشترى لو نظرنا لوجدنا نكاح المتعه كان موجودا فى الجاهليه ولم يخترعه الاسلام كما يزعم اعداء الدين واخيرا اود ان اسئل سؤالا هل هل يوجد صنف من اصناف هذه الانواع من الزواج فى صفوف المسلمين الان كلاوالله اذا فالاسلام حرم كل هذه الانواع من الزاوج ولم يبقى الى ما نحن عليه عليه الان موقف الاسلام من نكاح المتعه لقد درست نكاح المتعه بكتب الازهر الشريف فى الصف الاول الاعدادى والرد على من اثار هذه الشبهة وبذلك اقول لواضع السؤال انك و سألت طفلا صغيرا درس بالازهر الشريف او كان يحضر خطب لاهل العلم لاستطاع ان يقحمك بالجواب وسأجيب عليك ما هو موقف الاسلام من نكاح المتعه
أخبرنا عمرو حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا بن عباس رضي الله عنهما ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعةالحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبرعن أبي جمرة قال سمعت بن عب...اس ثم يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال بن عباس نعمحدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا وقال بن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منسوخ.ان نكاح المتعه كان موجود فى الجاهليه فحرمه الاسلام ثم ابيح ثم نسخ الى قيام الساعه والدليل من صحيح مسلم اسمع ايها الملحد ودعك من الكذب والاباطيل التى تروجهاعن قيس قال سمعت عبد الله يقول ثم كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا الا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدينعمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساءهذه بعض الادله التى ساقها الملحد على ان نكاح المتعه مباح فى الاسلاموقال ابن العربي نكاح المتعة من غرائب الشريعة أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم فالإباحة الأولى أن الله سكت عنه في صدر الإسلام فجرى الناس في فعله على عادتهم ثم حرم يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح وأوطاس على حديث جابر وغيره ثم حرمت تحريما مؤبدا يوم الفتح على حديث سبرة اه والإجماع على حرمتها وما في مسلم عن جابر استمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر زاد في رواية حتى نهى عمر محمول على أن الذي استمتع لم يبلغه النهي ولم يخالف في ذلك إلا الروافض قال المازري محتجين بالأحاديث الواردة في ذلك وبقوله تعالى فما استمتعتم به منهن النساء الآية وقرأ ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل ولا حجة في شيء من ذلك لأن تلك الأحاديث نسخت والآية محمولة على النكاح المؤبد وقراءة ابن مسعود لم تتواتر والقرآن لا يثبت بالآحاد واحتجاجهم بأن اختلاف الروايات في حديث النهي تناقض يوجب القدح في الحديث مدفوع بأنه لا تناقض لأنه يصح أن ينهى عن الشيء في زمان ثم يكرر النهي عنه في زمن آخر تأكيدا وتعقب قوله يخالف إلا الروافض بأنه ثبت الجواز عن جمع من الصحابة كجابر وابن مسعود وأبي سعيد ومعاوية وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس وعمرو بن الحويرث وسلمة وعن جماعة من التابعين وأجيب بأن الخلاف إنما كان في الصدر الأول إلى آخر خلافة عمر والإجماع إنما هو فيما بعدنهى عن المتعة أي عن نكاح المتعة كما هو لفظ رواية أحمد وهو النكاح المؤقت بمدة معلومة أو مجهولة سمي به لأن الغرض منه مجرد التمتع دون النسل وغيره قال بعض الأئمة هذا من غريب الشريعة فإنه تداوله النسخ مرتين أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم فإنه كان جائزا في صدر الدين ثم نسخ في خيبر أو عمرة القضاء والفتح أو أوطاس أو تبوك أو حجة الوداع والأصح ثم جمع الفتح والنووي الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت مؤبدا قال عياض كابن المنذر وقد جاء عن الأوائل الرخصة ثم فيها وقع الإجماع على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل هبه قبل الدخول أو بعده إلا أن زفر جعلها كالشروط الفاسدة ولا عبرة بقوله تنبيه أخرج الطبراني عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس لما أفتى بحل المتعة أتدري ما صنعت ربما أفتيت فسارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء قال ما قالوا قلت قالوا قد قال لي الشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال إنا لله وإنا إليه راجعون البقرة ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير قال الهيثمي فيه الحجاج بن أرطاة ثقة يدلس وبقية رجاله رجال الصحيحأما نكاح المتعة فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم ففي بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر وفي بعضها يوم الفتح وفي بعضها في غزوة تبوك وفي بعضها في حجة الوداع وفي بعضها في عمرة القضاء وفي بعضها في عام أوطاس وأكثر فقهاء الأمصار على تحريمها.جاء فى فتح البارىقوله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة وقوله في الترجمة أخيرا يفهم منه أنه كان مباحا وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك لكن قال في آخر الباب أن عليا بين أنه منسوخ وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها وأقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال كنا ثم عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا وهو بن معبد بعد هذاقال الماوردي في الحاوي في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وانشر حتى يعمله من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها والثاني أنها ابيحت مرارا ولهذا قال في المرة الأخيرة إلى يوم القيامة إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بان الإباحة تعقبه بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا وهذا الثاني هو المعتمد ويرد الأول التصريح بالاذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح وقال النووي الصواب أن تحريمها واباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم ابيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا قال ولا مانع من تكرير الإباحة ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين وقد تقدم في أوائل النكاح حديث بن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة وإنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذن فلما وقع في المرة الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم.هذه بعض الاقوال باختصار شديد اما عما قاله ابن عباس من سنه كان يحل نكاح المتعه نقول هل مات بان عباس رضى الله عنهما على فتواه اذا كنتم لا تعلمون فاسألو اهل العلم واهل الذكر واسئلوا التاريخ جيدولم يُروَ في جواز المتعة عن أحد من العلماء ممن يعتد به إلا ما روي عن ابن عباس –رضي الله عنه-، وقد فهم ابن عباس أن الرخصة باقية للمضطر, فعن أبي جمرة قال: "سمعت ابن عباس –رضي الله عنه- يسأل عن متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولى له: إن ذلك في الحال الشديدة، وفي النساء قلة ونحوه ، فقال ابن عباس: نعم" كما جاء ذلك عند البخاري، ومع أن ابن عباس لم يحكم بإباحتها مطلقاً وأنه قال هي للمضطر، وقد قيل لابن عباس: "لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء"، يعني المتعة، فقال: "والله بهذا أفتيت وما هي إلا كميتة لا تحمل إلا للمضطرولكن كبار الصحابة عارضوه في قوله هذا, ولم يعتبروا فتواه، وأنكروا عليه بشدة، كعلي بن أبي طالب –رضي الله عنه -، وقد قيل له: "إن ابن عباس لا يرى في متعة النساء بأساً"، فقال:"إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية"، كما جاء ذلك في البخاري، وكذلك أنكر عليه عبد الله بن عمر –رضي الله عنه-، ونقل الترمذي والطبراني أنه رجع عن فتواه هذه أخيراً
وقد نقل ابن حجر أيضاً أنه رُوِيَّ رجوعه عن فتواه هذه , ونقل القرطبي عن ابن العربي جزمه بثبوت رجوع ابن عباس عن فتواه في المتعة وذكر الترمذي بعد حديث علي المعروف في النهي عن المتعة قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم - وغيرهم, وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله، حيث أُخبر عن النبي–صلى الله عليه وسلم ).
وقد يكون ابن عباس قبل رجوعه لم يبلغه المنع، حيث كان يبيح متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية جميعاً، كما ذكر ابن تيمية ، أو فهم من المنع فهماً آخر, وهذا وارد في غالب النصوص واختلاف الصحابة موجود ، ولكن العبرة بما وافق النص، وقد انعقد الإجماع بعد ابن عباس على تحريمها من جمع من العلماء، وحكاه غير واحد من أهل العلم، منهم الخطابي، والقاضي عياض، وابن عبد البر، وغيرهم كثير، والعبرة بالدليل وما عليه جماعة الأمة
ولقد نقل العلماء ان ابن عباس رجع عن فتواه قبلا موته والان تعالوا بنا نتطلع اراء اهل العلم فى هذه المسائله ونسأل الفقهاء الارعه عنها ونجد ماذا قالوا
تري المذاهب الفقهية الأربع لأهل السنة أنها كانت حلالا فنسخت وحرمت ثم أحلت يوم فتح مكة ثم حرمت مرة أخرىتحريما ابديا
ويستدلون بذلك علي أحاديث منها:
عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ". رواه مسلم
ويعتبر أهل السنة أن الاستدلال بالقرآن علي مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه، لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً، كما أن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه. ويعتبرون أنه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة علي نكاح المتعة، لذا فيقولون بعدم مشروعيته لأنه اتباع للمتشابه
يأتي تفسيرهم للآية أنها لم تذكر إلا نوعين من النكاح، أولا: ملك اليمين، ثانيا: هذا المعبر عنه (بالاستمتاع)، فإذا كان المقصود بالثاني هو نكاح المتعة فمعني ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذا الآيات وهذا غير معقول فلا بد من حمل اللفظ عليه دون غيره.
إن القرآن لما انتقل إلي ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلي الأسهل فقال (فمن لم يستطع طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ، وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر، فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية. ما ذكر في القرآن من شروط لهذا النكاح في قوله: (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً، وكذلك الرجل. تعالوا بنا الان نتفصح كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وماذا قال عن زواج المتعه وحرمته
.
يري أهل السنة والجماعة حرمة زواج المتعة، وهنا نسرد بعض التفصيل نقلا عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية "منهاج السنة النبوية في الرد علي الرافضة والقدرية".
أولا : عدم وجود نص صريح في القرآن بحل زواج المتعة [] وأما متعة النساء المتنازع فيها، فليس في الاية نص صريح بحلها فإن الله قال: "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات] فقول الله تعالي: "فما استمتعتم به منهنيتناول كل من دخل بها من النساء، فإنه أمر بأن يعطي جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه وهذا كقول الله تعالي: "وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلي بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا جعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معني بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولي فلا بد أن تدل الاية علي المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم يدل علي ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا. فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف "فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي"، قيل أولا: ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام لكن الكلام في دلالة القرآن علي ذلك، الثاني: أن يقال هذا الحرف إن كان نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة فيكون منسوخا ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها علي الإيتاء في النكاح المطلق، وغاية ما يقال إنهما قراءتان وكلاهما حق والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلي أجل مسمي واجب إذا كان ذلك حلالا، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلي أجل مسمي حلالا، وهذا كان في أول الإسلام. فليس في الاية ما يدل علي أن الاستمتاع بها إلي أجل مسمي حلال، فإنه لم يقل "وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلي أجل مسمي" بل قال: "فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن" فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو كان في وطء شبهة، ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع إذا إعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الايه فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور. ثانيا: زواج المتعة حرمه محمد وليس عمر بن الخطاب ] وأما ما ذكره عالم شيعي يرد عليه ابن تيمية من نهي عمر عن متعة النساء، فقد ثبت عن النبي أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس لما أباح المتعة إنك إمرؤ تائه إن رسول الله صلي الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها أئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون علي علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقي بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه. وكذلك ثبت في الصحيح أن الرسول حرمها في غزاة الفتح إلي يوم القيامة. وقد تنازع رواة حديث علي، هل قوله عام خيبر توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة، فالأول قول ابن عيينة وغيره قالوا إنما حرمت عام الفتح، ومن قال بالاخر قال إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت، وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع. ثالثا : المسمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين، فإن الله إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، بينما المتمتع بها ليست واحدة منهما. ] أما كونها ليست مملوكة فظاهر. وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم. فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجبت عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله، فلما انتفي عنها لوازم النكاح دل علي انتفاء النكاح فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين وحرم ما زاد علي ذلك بقول الله تعالي : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهن فأنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ". والمسمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القران. رابعا: فإن قيل فقد تكون المستمتع بها زوجة لا ترث كالذمية والأمة: ] فأما نكاح الذمية، فإنه عندهم [أي عند الطائفة الإثناعشرية ] جائز. وأما نكاح الأمة، فإن نكاح الأمة إنما يكون عند الضرورة وهم أي الطائفة الإثناعشرية يبيحون المتعة مطلقا. ثم يقال نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر، كما أن النسب سبب للإرث إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائم، ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته، وكذلك الزوجة الذمية إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين. بخلاف المستمتع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث فلا يثبت التوارث فيه بحال، فإن قيل فالنسب قد تتبعض أحكامه فكذلك النكاح، قيل هذا فيه نزاع والجمهور يسلمونه ولكن ليس في هذا حجة لهم فإن جميع أحكام الزوجية منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال فعلم انتفاء كونها زوجة وما ثبت فيها من الأحكام مثل لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحد ووجوب المهر ونحو ذلك فهذا يثبت في وطء الشبهة فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة لكنه مع اعتقاد الحل مثل وطء الشبهة وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين وإنما يحتج علي الاخر بموارد النص والإجماع. هذا ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه واتمنى ان يككون الجواب قد وصل الى سيادتكم وجزاكم الله خيررررررررررررااااااااااااااااا













الموضوع الإصلي : الرد على شبهة زواج المتعه   المصدر : منتديات التابعين مع تحيات الكاتب: عمرالزهيرى
 
منتديات التابعين,, توقيع : عمرالزهيرى

إذا كان توقيع : عمرالزهيرى مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86/272164806138124
 

الرد على شبهة زواج المتعه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» الرد على شبهة زواج النبى صلى الله عليه وسلم من السيده عائشه
» الرد على شبهة مدة الرضاعه
» الرد على شبهة كيف دخل الاسلام مصر
» الرد على شبهة الاسراء والمعراج
» الرد على شبهة الاسلام يدعوا الى البغاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عيون الإسلامية :: المنتديات الأسلاميه :: منتدى الرد على شبهات الملحدين حول الاسلام-